حقيقة البيع
[تضيق أداء الواجب]
  حديث: «يا يهودي إن لنا بقية يومنا هذا»، يؤخذ منه:
  - أن الواجب لا يتضيق أداؤه إلا في آخر وقته.
  - ويقاس الشهر على اليوم، وهكذا الأسبوع والسنة.
  - أن معاملة اليهود بالبيع والشراء والمداينة جائزة، وأكلهم الربا غير مانع من الجواز.
  - ويتفرع على هذا جواز معاملة الظلمة والمكَّاسين والعشَّارين.
  - وقد يستثنى من ذلك معاملته في عين المظلمة فإنه لا يجوز، فلا يجوز أن تشتري من السارق سيارة سرقها أو نهبها، ولا يجوز أن تشتري من الظالم أرضاً اغتصبها، ولا تشتري منه ثوباً اغتصبه، ولا تبع منه سلعة بفلوس اغتصبها.
[البيع والشراء بواسطة التلفون]
  سؤال: عن البيع والشراء بواسطة التلفون وأخذ العربون؟
  الجواب والله الموفق: إذا وقع عقد البيع والشراء بواسطة التلفون فهو صحيح إذا عرف الصوت ولم يكن تناكر، وإذا أخذ في هذا البيع عربوناً فالعربون من جملة الثمن، ويُلزم المشتري بدفع باقي الثمن ثم يأخذ المبيع.
  هذا، وقد أجازوا صحة العقود بواسطة المكاتبة والمراسلة، فواسطة التلفون أولى بالصحة.
  نعم، جرت عادة أهل البيع والشراء أن يتبايعوا بالتلفون في حين أن البائع لا يملك وقت عقد البيع ما وقع عليه العقد، فإذا تم العقد ذهب البائع واشترى ما تم عليه العقد، فهذا البيع غير صحيح، ولا ينبغي الدخول فيه؛ لما جاء فيه من النهي عن النبي ÷.