من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

عقود المعاوضات

صفحة 217 - الجزء 2

كتاب الهبة

  (فائدة): لا يشترط في صحة الهبة القبض، وإنما يشترط الإيجاب والقبول، و ... إلخ. ولا يشترط في صحة الصدقة القبض أيضاً فهي كالهبة إلا أن القبض في الصدقة يغني عن القبول، بخلاف الهبة فلا بد من القبول ولا يقوم القبض مقامه، والزكاة مثل الصدقة.

عقود المعاوضات

  في الحواشي: جميع عقود المعاوضات والتبرعات تفسدها الشروط المستقبلة مطلقاً، نص على هذه القاعدة في شرح الفتح.

  قلت - والقائل صاحب المقصد الحسن -: عقد هذه القاعدة أن التمليك لا يصح تعليقه بمستقبل إلا النذر والوصية. انتهى (é)⁣(⁣١).

[الهبة أو الهدية من أجل غرض]

  سؤال: ما هو الحكم فيمن يهدي أو يهب لشخص من أجل غرض هو: أن يشتري منه قطع غيار السيارات، حيث وأن ذلك الرجل مهندس كثيراً ما يحتاج إلى قطع غيار؟

  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي أن ما ذكر جائز، فللتاجر أن يروج لبضاعته، وأن يرغب الزبائن، وأن يكرمهم ويتحفهم بما أحب من ضيافة أو هدية أو هبة أو جائزة أو مشروبات ونحو ذلك مما يجرهم إليه، وقد ذكر أهل المذهب أحكام الهبة على غرض أو عوض مضمر أو مظهر، ومن أحكامها أنه يصح الرجوع عن الهبة إذا لم يحصل الغرض.

[هبة الحق لغير من هو عليه]

  في التاج: وأما هبته لغير من هو عليه كأن يهب شخص لآخر حقاً في أرضه كاستطراق أو مسيل فإنه يكون إباحة كهبة المنافع تفتقر إلى القبول، ويرجع عنها متى شاء. اهـ


(١) شرح الأزهار ٣/ ٤٣٨.