باب القسمة
باب القسمة
[في القسمة]
  - إذا وقعت القسمة بين الإخوة البالغين وحضروها ورضوا بها وأشهدوا على ذلك ووقعت منهم المسادرة فلا تقبل دعوى أحدهم فيما بعد - فساد القسمة؛ لأنها لم يكن فيها حصر ولا تقويم ولا ذرعة ونحو ذلك من الذرائع.
  - إذا اقتسم الإخوة مثلاً التركة وكل منهم قنع ورضي وسدر وسدَّر إلا أن لهم أخوات وعمات شركاء فيما اقتسموه فلا تصح القسمة إلا بحضورهن أو حضور وكلائهن.
  - إذا رضيت الأخت وأجازت أن يكون قسمها مع أخويها يقتسمانه بينهما إلى حين طلبها فلا بأس، وتصح القسمة بين الأخوين.
[متى يجب الرضا بالقسمة]
  سؤال: شريكان في أرض وعمائر وتجارة، طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر، فهل يجب على المتأبّي أن يرضى بالقسمة أم لا؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن أهل المذهب قد ذكروا شروطاً سبعة، خمسة منها لصحة القسمة، واثنين لإجبار الممتنع عن القسمة، وهما:
  ١ - توفية النصيب من الجنس إلا في المهاياة.
  ٢ - أن لا تتبع القسمة قسمة أخرى ... إلخ.
  فإذا حصلت هذه الشروط وجب على الشريك الامتثال لأمر الحاكم، فإن لم يمتثل أجبره الحاكم على القسمة.
  والدليل على وجوب القسمة عند طلب الشريك وتوفر الشروط أمور:
  ١ - أن كل مالك أولى بملكه وأحق بما اكتسبه.
  ٢ - لم يأت دليل على وجوب الشركة أو استمرارها، اللهم إلا ما دخل تحت العقود، أو ورد الشرع بوجوب الشركة فيه كالكلأ والماء و ... إلخ.