باب النفقات
  ١ - الأولاد الصغار.
  ٢ - للوالدين الفقيرين.
  ٣ - للزوجة أو الزوجات.
  ٤ - للرقيق.
  ٥ - للأقارب الفقراء الذين لو ماتوا لورث منهم الموسر.
في النشوز
  قال في البحر: والنشوز يكون بالخروج من البيت، أو منعه الاستمتاع، لا بالشتم وفعل ما لا يرضاه. تمت من الحواشي.
  قلت: يمكن الاستدلال على أن الشتم وفعل ما لا يرضاه الزوج لا يكون نشوزاً؛ لأن طبائع النساء وجبلاتهن التي خلقهن الله عليها كذلك، بدليل الحديث: «إن المرأة خلقت من ضلع أعوج - أو قال: كالضلع الأعوج - فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت به وفيه عوج»، قال النبي ÷ ذلك في وصيته بالنساء. وفيها: «واستوصوا بالنساء خيراً» وأمرهم بتقوى الله فيهن، هذا معنى الرواية.
  فيدل ذلك على وجوب الإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف مع ما فيهن من الاعوجاج، والاعوجاج هو خروجهن عن الصواب في الأقوال والأفعال.
  ويؤيد ما ذكرنا: حديث: «النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت».
  وحديث: «النساء ناقصات عقل ودين».
  وقد كان نبي الله ÷ يلقى من نسائه أذىً كثيراً حتى حلف بهجرهن شهراً كاملاً، ولا يفعل النبي ÷ ذلك مع عظيم صبره وقوة احتماله وعظيم خلقه إلا لأنه لقي من أذى نسائه ما لا يحتمله فسيح صدره ÷.