باب القرض
  مع المقترض في تطويل الأجل، ثم في مسامحة المقترض في نسبة من القرض، عشرين في المائة تقريباً.
  الجواب: الذي يظهر من السؤال أن القرض المذكور ليس قرضاً في الحقيقة وإنما هو مساعدة ومنحة؛ لما فيه من التنازل عن بعض القرض مع تطويل الأجل، تمنحه الدولة لبعض الرعايا إما مكافأة على طول عمله، أو على إخلاصه ونجاحه في العمل أو نحو ذلك.
  وبناءً على ذلك فلا مانع من أن يتنازل صاحب القرض عن حقه ويعطيه لآخر في مقابل مبلغ من المال.
  ودليل ذلك: ما روي أن أمير المؤمنين # اشترى جارية وكانت مزوجة فاشترى فرجها من زوجها بخمسمائة درهم، وهذا من بيع الحقوق، وهذا الأثر دليل على جواز بيعها.
فائدة (في السلف)
  في حواشي شرح الأزهار: في شمس العلوم: وقع قحط شديد في اليمن حتى عدم الحبّ وانقطع، فلم يزرع في اليمن زماناً طويلاً، وكانوا يمتارون من مصر في سنين يوسف # فانقطع الحب عن امرأة من حمير، فسألت جارة لها من نساء ملوكهم من طعامها سلفة، فإذا جاءتها ميرتها أعطتها مثلها، ففعلت فعلم الناس بخبرها وفعلوا ذلك، وشاع ذلك في اليمن ثم في العراق، وسموا ذلك سلفاً، وكانوا قبل ذلك لا يعرفون السلف، بل كان إذا انقطع ميرة أحدهم أغلق عليه بابه وحبس في منزله إلى أن يموت؛ تكبراً عن السؤال، ويسمون ذلك الاغتلاق ... إلخ.