[ما يجوز من التصرف لولي الوقف]
[ما يجوز من التصرف لولي الوقف]
  سؤال: هل يجوز للولي أن يقترض من مال الوقف أو أن يقرضه غيره إلى حين حاجة المسجد؟
  الجواب والله الموفق: أن الواجب على المتولي هو حفظ أموال المساجد من الضياع، فإذا كان في ذلك مصلحة للمسجد كأن يكون اقتراضها أو إقراضها الغير أقرب إلى حفظها من الضياع فلا بأس بذلك، هذا ما ذكره أهل المذهب وغيرهم.
  وأقول: يجوز للمتولي أن يقترض لنفسه عند الحاجة ويقضي المسجد عند حاجته؛ إذ لا خيانة في ذلك، ولا ضرر على المسجد، مهما وثق من نفسه بالقضاء.
  والدليل على ذلك: أن رسول الله ÷ بنى مسجده في المدينة في موضع كان لأيتام التزم وليهم بأنه سيرضيهم منه كما ذلك مذكور في كتب السير.
  وفيه دليل على أن للولي بحكم ولايته أن يأخذ الشيء من مال اليتيم لنفسه ويستهلكه ثم يعوض ذلك ويقضيه، فيلحق بذلك مال المساجد ونحوها، فظهر بهذا أن الممنوع من الاستهلاكات والتصرفات إنما هو ما كان على جهة الخيانة والإفساد.
  وقد يؤيد ذلك: ما روي أن علياً # التقط ديناراً فأخبر رسول الله ÷ وكان علي # محتاجاً، فأمره النبي ÷ باستهلاكه، ثم جاء بعد ذلك صاحب الدينار ينشد ديناره فأعطاه النبي ÷ ديناراً عوض ديناره، ولا يخفى وجه دلالته على ما ذكرنا.
  هذا، وأما إقراضه الغير فلا يجوز إلا على أن يكون هو ضامناً إن مطل الغير أو أنكر، وأما على غير ذلك فلا يجوز.
  ويدل على ذلك أيضاً ما روي من قصة المربد الذي اتخذه رسول الله ÷ مسجداً في المدينة.
  نعم، يؤخذ من قصة المربد أنه يجوز للولي أن يهب من مال اليتيم، غير أن ذلك مشروط بإرضاء اليتيم فيما بعد عن ذلك، وإبداله بمثله أو أحسن، وقد قبل