من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[شهادة امرأة أنها أرضعت الزوجين]

صفحة 393 - الجزء 3

  وفي البخاري عن الزهري: «يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ، جَازَ» قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤}⁣[النساء].

  قال في الفتح: وإلى عدم الرجوع من الجانبين ذهب الجمهور. اهـ

  قلت: التفصيل المروي عن الزهري هو الأقرب إلى الصواب.

[هدايا الأمراء غلول]

  روي أن النبي ÷ أخذ هدية الأمير الذي قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي ... إلخ.

  وروي: «هدايا الأمراء غلول».

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أنه يجب التصدق بما ملك من وجه محظور.

  ٢ - وأنه لا يلزم رد ذلك إلى معطيه، فلا يلزم بائع الخمر والزانية ونحوهما إذا تابوا وأرادوا أن يتخلصوا أن يردوا ما أخذوا في ذلك إلى معطيهم.

  ٣ - أن ما أعطاه الراشي والزاني ومشتري الخمر ونحوهم قد خرج من ملكهم.

  ٤ - أن ما أعطاه هؤلاء إلى آخذه صار مالاً لا مالك له.

  ٥ - أن آخذه لا يصح له تملكه ولا يجوز.

  ٦ - أن ما كان كذلك فلا يجوز قبوله ولا قبضه.

  ٧ - ويؤخذ من ذلك قاعدة عامة هي أنه يحرم أخذ العوض على فعل محرم أو فعل واجب.

  ٨ - وسواء أكان أظهر الشرط أم أضمر إذ لم يفصل الدليل المتقدم.

[شهادة امرأة أنها أرضعت الزوجين]

  في البخاري تحت باب شهادة المرضعة: عن عقبة بن الحارث قال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ÷ فَقَالَ: