من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (يمين الدفع عن النفس)

صفحة 275 - الجزء 2

  الجواب والله الموفق: المذهب أن ذلك ليس بيمين؛ فلا تلزمه الكفارة عند الحنث، وليس أيضاً بكناية يمين؛ إذ لا كناية في الحرام. هكذا في حواشي شرح الأزهار للمذهب⁣(⁣١).

  ويمكن الاستدلال على ذلك بأن لفظة (حرام) لفظة مفردة غير مسندة إلى شيء تقع عليه، فلا يترتب عليها شيء من أحكام اليمين، وذلك كما لو قيل: والله، وأقسم بالله؛ من غير أن يضاف إليه شيء يقع عليه فإنه لا عبرة به.

فائدة (يمين الدفع عن النفس)

  قال في البيان: قد تكون اليمين واجبة وهي يمين الدعوى، والتي يدفع بها ظالماً عن نفس أو مال ولو كان كاذباً؛ لكنه يجب التصرف فيها بالنية إن أمكن، تمت (é). (حاشية). وقال إبراهيم بن عبدالله: لا شيء فيها مطلقاً سواء صرف النية أم لا. (حاشية).

  وفي الحاشية قال #: وروى الناصر # أن إبراهيم بن عبدالله هرب من أبي جعفر الدوانيقي واستخفى في بيت رجل من أكابر أهل الفضل والعلم خشية من القتل؛ فظهر أنه في بيته، فاستدعاه أبو جعفر وخوفه وطلبه تسليمه إليه فأنكر غاية الإنكار حتى حلفه بالطلاق والعتاق وصدقة الأملاك وثلاثين حجة فحلف وفي قلبه أنه قد أهلك نفسه، فلما عاد إلى بيته وقص على إبراهيم القصة، فقال له: أبشر بما فعلت، وأمسك عليك زوجك ومالك ولا تخش من الله، فإذا لقيت الله فقل: أمرني بذلك إبراهيم بن عبدالله.

  قال الإمام المهدي #: وجهه أن ذلك كالإكراه على اليمين. تمت بستان. انتهى من حاشية البيان⁣(⁣٢).


(١) شرح الأزهار ٤/ ٥.

(٢) البيان الشافي مخطوط ٢/ ١٤٥.