حقيقة البيع
[أخذ بعض البضائع من المجاور]
  سؤال: يأتيني العميل ويعطيني بياناً لما يحتاج إليه من البضائع، ثم إني أجمع له ما طلب من البضاعة، وقد يبقى خصلة أو أكثر ليست موجودة عندي، فأشتريها من جاري، وأقطع له فاتورة بيع في الجميع، مع العلم أني أبيع منه الخصلة الناقصة عندي بسعر السوق؛ فهل ذلك جائز أم لا؟ مع العلم أني قد اتفقت أنا وجاري أن من نقص عليه شيء فليأخذه من عند الآخر؟
  الجواب والله الموفق: أن ذلك المذكور جائز، وليس داخلاً فيما نهي عنه في الحديث: «لا تبع ما ليس عندك»، فأنت إنما بعت ما عندك؛ لأن جارك قد أذن لك في أخذ ما نقص عليك.
[صور من البيع وأحكامها]
  السؤال الأول: إذا قال رجل لآخر: اشتر لي سيارة باسمك على قسوط، وسأعطيك القسوط على مواعيدها، ولك على ذلك ألف ريال؛ فهل ذلك جائز؟
  السؤال الثاني: قال رجل لآخر: بع مني عمارتك وأعطني صكاً عليها بيعاً صورياً لأتوصَّل بصورة البيع إلى أن تمنحني الدولة قرضاً خمسمائة ألف، ولك على ذلك مائة ألف ريال عند أن أتسلم القرض؛ فهل يجوز ذلك أم لا؟
  الجواب على السؤال الأول:
  الذي يظهر هو جواز أخذ الألف الريال في مقابل تلك الخدمة التي يقدمها المشتري للرجل، هذا إذا لم يكن هناك زيادة في الثمن مقابل المدة، وفي الواقع أن ذلك هو إجارة على الشراء للسيارة بقسوط، وتسديد القسوط حسب المواعيد، وليس في هذه المؤاجرة ما يمنع من صحتها وجواز أخذ الأجرة فيها، والأصل في المعاملات الصحة.
  الجواب على السؤال الثاني:
  أن الحيل في الجملة تجوز إذا كانت وصلة وذريعة إلى شيء جائز وحلال.