من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[درء الحدود بالشبهات]

صفحة 433 - الجزء 2

  إذا أتى القاذف معه بثلاثة شهداء سقط عنه حد القذف ولو كانوا كفاراً أو عبيداً أو صبياناً مميزين أو أربع نسوة، وقيل للمذهب: ولو كان الصبيان غير مميزين⁣(⁣١).

  ويسقط أيضاً عن القاذف بأن يقيم شاهدين على إقرار المقذوف بالزنا، أو برجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين المدعي.

  ودليل المسألة الأولى قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ...} إلخ [النور ٤]، فظاهر الإطلاق يقضي بما قاله أهل المذهب. إلا أنه ينظر في شهادة الصبيان غير المميزين، فإن غير المميز لا تتأتى منه الشهادة، ولا يسمى شهيداً إلا من يحسن تأدية الشهادة.

[درء الحدود بالشبهات]

  حديث: «ادرأوا الحدود بالشبهات»، حديث «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعاً»، أثر: (لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة). انتهى من الجامع الكافي.

فائدة في عدم الأخذ بالظاهر من اللفظ في الإلزام بالأموال والحقوق والحدود

  في حديث «ماعز» الذي اعترف بالزنا عند النبي ÷: «لعلّك قبّلت أو غمزت، هل ضاجعتها؟» قال: نعم، قال: «فهل باشرتها؟» قال: نعم، قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم، قال: «دخل ذلك منك في ذلك منها؟» قال: نعم، قال: «كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟» قال: نعم، قال ÷: «تدري ما الزنا؟» قال: نعم، قال ÷: «أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل» ... إلخ.

  وفي حديث «الدينارين» الذين تحملهما أبو قتادة عن الميت: فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ، فقال رسول الله ÷: «حَقَّ الغريم» أي: حق عليك الحق وثبت عليك «وبرئ منهما الميت؟» قال أبو قتادة: نعم ... إلخ.

  يؤخذ من ذلك: أنه لا يؤخذ بالظاهر من اللفظ في الإلزام بالأموال والحقوق


(١) شرح الأزهار ٤/ ٢٥٤.