حقيقة البيع
  والحيلة المذكورة في السؤال يراد بها التوصل إلى القرض من الدولة والاقتراض من الدولة أو من غيرها جائز على الإطلاق، فلم يظهر لي ما يمنع من جواز الحيلة المذكورة في السؤال.
  فإن قيل: لعل الدولة خصصت مبلغاً من المال وعينته لقرض المحتاجين للمساكن لا لغيرهم، وحينئذ فتكون الحيلة وصلة إلى أخذ حقوق المحتاجين للمساكن، وذلك لا يجوز، فتكون الحيلة محرمة.
  يقال في الجواب: إن الدولة وإن عينت وخصصت مبلغاً للمحتاجين إلى المساكن فإن الأغنياء لا يقترضون لظهور غناهم وشهرته، وأما من سواهم من المواطنين فإن لكل واحد منهم حقاً عند الدولة، سواء أكان له مسكن أم لم يكن له مسكن، فهو بتلك الحيلة إنما يتوصل إلى حقه أو بعض حقه.
فائدة (المعتوه):
  المعتوه: هو من غلبت عليه الغفلة وعدم الفطنة بالأمور، مع كمال تمييزه.
  وقيل: اختلال العقل بحيث يخلط الكلام، فتارة يشبه كلام العقلاء، وتارة يشبه كلام المجانين.
  أجاز أهل المذهب بيعه وشراءه دون طلاقه، وعكسوا الحكم في السكران فقالوا: لا يصح بيعه وشراؤه، ويصح طلاقه.
[الاتجار في المسكرات والمال المغصوب]
  سؤال: رجل كانت تجارته الخمر والمخدرات، ثم إنه تاب وندم ورجع إلى الله، وفي يده من المال شيء كثير، فجعلها في تجارة حلال، ولا زال على ذلك يبيع ويشتري ويأكل وينفق؛ فكيف المخرج عند الله؟ وماذا يلزمه؟
  سؤال: ورجل آخر اغتصب مالاً فاتجر فيه مدة طويلة، فتكاثر ذلك المال وتزايدت الأرباح، ثم أراد التخلص والتوبة، فكيف يصنع؟
  الجواب على السؤال الأول: أن ما حصل من التجارة في الخمر فهو حرام