[حكم المرور من على القبور عند الضرورة]
  إذاً فمراعاة تلك الرفعة في الممات غير خارجة عن نواميس الدين وأحكام رب العالمين.
  فإن قيل: مراعاة تلك الرفعة الكبيرة إنما يكون باعتقاد القلب، ثم بالذكر الحسن، هذا بالنظر إلى المكلفين، سواء أكان العالم حياً أم ميتاً.
  قلنا: إذا اعتقد القلب سمو العالم ورفع منزلته ظهر على البدن واللسان آثار ذلك الاعتقاد ودلائله، سواء أكان العالم حياً أم غير حي.
  ومن المعلوم في دين الإسلام أنه لا مانع من إظهار المعتقد الحق: سواء أكان إظهار المعتقد بالقول أم بالفعل، فيجوز مدح العالم والثناء عليه وتعظيمه بالخدمة والأدب وخفض الصوت، و ... إلخ، وكل ذلك ترجمة عما في القلب من التقدير والتوقير والرفعة.
  ولم يكن ما ذكرنا من رفع القبر وكتابة الاسم أكثر من ترجمة عما في القلب من التوقير للعالم في قبره، وقد صح في الأثر: (أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً).
  هذا، وكل ما يستدلون به على المنع من ذلك: ما روي في صحاحهم: «ولا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته»، ولا دليل لهم في ذلك على ما يقولون؛ لأن المراد بالقبر المشرف هو: ذو الشرفات، والمراد بتسويته: تسوية شرفاته.
  ولو كان المراد كما يفسرون لكان اللازم تسوية القبر بالأرض ولحرم رفعه من فوق الأرض شبراً أو دون شبر.
[حكم المرور من على القبور عند الضرورة]
  سؤال: يصادف المرشدون أيضاً في بعض المناطق قبوراً عند أبواب البيوت، وليس لأهل هذه المنازل طريق يمرون منها إلا من على هذه القبور، فيسألون المرشدين عن ذلك؛ فماذا يجيبون عليهم؟ هل بنقل هذه القبور إلى محلات خالية؟ أو بمغادرة أهل هذه البيوت لبيوتهم؟ أو بالمرور من على هذه القبور؟
  الجواب والله الموفق: أن الجواب يختلف بحسب اختلاف الحال: