باب الغسل
باب الغسل
فائدة في حقيقة الغسل:
  المذهب أن حقيقة الغسل: هو إمساس البشرة الماء مع السيلان والدلك. فلا يتحقق وجود الغسل إلا بالثلاثة.
  وعن الناصر وزيد بن علي وأبي عبدالله الداعي: يكفي إمساس البشرة الماء.
  وقال الجمهور من الأئمة والفقهاء: يكفي إمساس البشرة الماء والسيلان، انتهى. ذكر ذلك في «المسائل النافعة».
  قلت: قال الله تعالى في آخر آية الوضوء: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}[المائدة ٦]، ففي هذه الآية يبين الله تعالى أن المراد بالغسل هو الطهارة، والطهارة هي النظافة، وإمساس البشرة الماء من دون سيلان ودلك لا يزيل شيئاً من القذر قطعاً، ولا يحصِّل نظافة.
  والرواية عن الإمام زيد بن علي ضعيفة؛ لوجود خلافها في المجموع.
  هذا، وقد جاء ما يؤيد القول الأول وهو قول أهل المذهب، من ذلك: ما جاء في طرف حديث عن النبي ÷: «... إلا كانوا كاليدين تغسل إحداهما الأخرى»، ويظهر أن المراد هو الدلك.
  ومن ذلك: ما روي أنه ÷ تمسح بمعنى: توضأ، فيدل ذلك على كلام أهل المذهب، والتمسح: هو الدلك.
  ومن ذلك: ما رواه الإمام الهادي # عن النبي ÷ في صفة الغسل، وفيه: «وادلك من جسدك ما نالته يداك».
  ومن ذلك: أن المعروف أنهم يقولون إذا أدخل الرجل يده في الماء: غمس يده، ولا يقولون: غسلها، ومنه الحديث: «... فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ...» الحديث.
  ومن ذلك ما في المجموع: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير