من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم من قتل أباه بسبب تزيين أعمامه كره أبيه]

صفحة 443 - الجزء 2

[حكم من قتل أباه بسبب تزيين أعمامه كره أبيه]

  سؤال: ابن مراهق للبلوغ وله أعمام يُحَسِّنُونَ له عداوة أبيه ويكَرِّهونه إليه، حتى امتلأ عداوة لأبيه وكراهة له، وقد كان أبوه مريضاً على الفراش، وهو وارثه الوحيد هو وأمه، فدخل إليه هذا الولد المراهق وليس عند أبيه أحد فضربه ضربة واحدة في رأسه بعصا فمات من تلك الضربة، وليست بالقوية؛ فلو كانت في رجل صحيح لم يمت منها، وتكتم هذا الابن عن ذلك فلم يطلع على ذلك أحداً، وظن الناس أنه مات حتف أنفه، ثم كبر الولد وتكامل عقله، وسمع المواعظ والإرشاد، وهاجر في آل العامري، وندم وخاف، وأراد أن يتخلص ويتوب إلى الله، وأطلعني على قصته، وهذا في حين أنه متكتم على ذلك إلى اليوم وطلب مني الإفادة.

  فكان الجواب هو على حسب ما جاء في السؤال وذلك: أن الأصل في الابن حين القتل الصغر وعدم البلوغ.

  وعليه فيحكم بأن القتل كان خطأً وتلحقه أحكام قتل الخطأ، فيرث الابن القاتل تركة أبيه، ولا يلزمه صيام، ولا تلزمه دية؛ لأن ورثة الدية هم أمه وأعمامه، وأعمامه هم الذين أغروه بأبيه ودفعوه إلى قتله، وأقل ما يعاقبون به هو الحرمان من ديته، وأما أمه فستعفو عن ولدها ويسألها العفو والمسامحة.

حكم الفرح بقتل بعض العصاة

  سؤال: هل يأثم الرجل إذا فرحت نفسه واسترت بقتل بعض العصاة المصرين على أذية الناس؟ وذلك من غير أن يصدر منه أي مشاركة في قتله؟

  الجواب والله الموفق: إذا كان الأمر كذلك فلا يأثم الفارح بقتل المؤذي للناس المصر على أذيتهم، بل إن قتله يكون نعمة يجب على الناس شكرها حيث كفاهم الله أذيته من غير تعب منهم، وهكذا ليس على المؤمن حرج في أن يدعو على العصاة المؤذين للمؤمنين بالقتل، ثم يفرح إذا استجاب الله دعوته.