من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[إذا أمر رجل آخر بفعل ووعده بأنه سيعطيه بدون ذكر المقدار]

صفحة 142 - الجزء 2

[انتقال العين المؤجرة إلى وارث آخر]

  سؤال: أجّر بعض الورثة دكاناً لمدة معينة، ثم إنه اقتسم الورثة التركة وصار ذلك الدكان من نصيب وارث آخر غير من أجّره، فهل لمن صارت في نصيبه أن يفسخ الإجارة أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا: إن الإجارة تنفسخ بالبيع إذا كان البيع لحاجة ماسَّة ولو أمكنه التكسب، وبناءً على هذا فإن الإجارة تنفسخ بالقسمة حيث صار المؤجَّر من نصيب وارث آخر كما في السؤال، وذلك عذر في فسخها، بل هذا العذر أبلغ مما ذكره أهل المذهب في البيع لحاجة.

[لا يستحق الأجرة من يعمل العمل ولا نية له]

  سؤال: رجل عنده مال مضاربة حصل فيه ربح، ثم قال المالك للمضارب: اعمر عمارة من الربح، فعمرها، ثم حصل بينهما بعض النزاع عند القسمة، فهل للمضارب أن يحسب أجرته في قيامه على عمارة العمارة، مع العلم أنه لا نية له في الإجارة إلا عند القسمة، أما وقت العمارة فلا نية له في إجارته؟

  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يستحق الأجرة؛ وذلك أن الأصل كما يقوله أهل المذهب في المنافع الإباحة، ولأنه لم ينو الإجارة وقت العمل، ثم إنه يعمل في المصلحة المشتركة بينه وبين المالك.

[إذا أمر رجل آخر بفعل ووعده بأنه سيعطيه بدون ذكر المقدار]

  سؤال: قال رجل لآخر افعل كذا وكذا، وأنا سوف أعطيك ولم يذكر مقدار ما سوف يعطيه، ثم فعل المطلوب وأعطاه الرجل بعض الفلوس فسخطها وحصل بينهما شجار، فما هو اللازم؟

  الجواب: إذا لم يتفق الرجلان بينهما ولم يصطلحا على مبلغ معين فاللازم أن يدفع الرجل للرجل الآخر أجرة المثل، فينظر إلى ما عمله الرجل ويعطى على قدر العمل، وهذه الأجرة فاسدة؛ لأن الأجرة مجهولة.