[هل يجوز للحاكم تلقين المشتري ما يبطل شفعة الشفيع]
  نعم، إذا مات البائع ثبت حق الاسترجاع للمبيع لورثته، فإذا استرجع بعض الورثة المبيع قضاءً على ما ذكروا في الشفعة بالأولوية يكون الحق لجميع الورثة، فمن طالب بحقه في المبيع استحقه، ولا ينبغي أن يستبد به بعض الورثة دون بعض، ويكون ذلك الاستحقاق على التراخي، ولا يبطله السكوت.
  نعم، إذا اشتراها بعض الورثة واستغلها مدة مديدة، ثم طلب الوارث الآخر حصته من الجربة، وطلب أيضاً الغلول، فإنه يستحق نصيبه من الجربة أما الغلول فلا يستحق شيئاً منها؛ لأن الجربة ملك للوارث الذي اشتراها، وإنما للوارث الآخر حق شراء نصيبه.
  وهل يستحق الغلول من حين المطالبة إلى حين الحكم له بشراء حصته من الجربة؟
  الذي يظهر لي أنه لا يستحق شيئاً من الغلول في هذه الفترة كما في الشفعة.
[هل يجوز للحاكم تلقين المشتري ما يبطل شفعة الشفيع]
  سؤال: إذا تراخى الشفيع عن الشفعة عدة سنوات، ثم شفع بعد ذلك وادعى أنه لم يعرف الثمن إلا حين شفع وترافع إلى الحاكم هو والمشتري، وحصل للحاكم ظن كبير وغالب أن الحامل للشفيع على الشفعة للمشتري هو الانتقام منه لكلمة قالها للشفيع لا لرغبة في الشفعة، وإنما يريد مضاررة المشتري لأجل تلك الكلمة، فهل للحاكم أن ينبه المشتري بواسطة أو بغير واسطة إلى ما يبطل الشفعة، وهل يمكن استثناء هذه الصورة مما يحرم على الحاكم من التلقين أم لا؟
  الجواب ومن الله التوفيق والتسديد: أن الشافع إذا أدلى بما يستحق به الشفعة من الأسباب والشروط والبينة ولم يستطع المشتري أن يأتي بما يدفع شيئاً من ذلك فإن الشافع يستحق حينئذٍ الشفعة، ولا أثر للحامل له على الشفعة والدافع له إليها، ولا يجوز للحاكم أن يلقن المشتري ما يدفع به الشفعة لما ذكر.