من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم أخذ النقد المغصوب]

صفحة 264 - الجزء 2

[حكم أخذ النقد المغصوب]

  في حواشي شرح الأزهار للمذهب: وتطيب (أي النقود) للمسلَّم إليه ولو علم أنها غصب إذا أخذها برضا الغاصب. انتهى و (é).

  وظاهر كلام الهدوية أن النقد يطيب لمن صار إليه لأنه لا يتعين. انتهى.

  وهذا الكلام في طيبها وعدمه بعد قبضها.

  وأما جواز القبض فلا يجوز إن كان النقد لمعين، أو لغير معين والقابض ممن لا يحل له، وإن كان مصرفاً للمظلمة جاز، انتهى سيدنا حسن و (é)⁣(⁣١).

[كيفية التخلص من المظالم عند خوف هتك العرض]

  سؤال: إذا كان عند رجل شيء من المظالم ثم تاب إلى الله، غير أنه يخشى إذا رد المظلمة إلى صاحبها أن يهتك عرضه، أو أن يطالبه بحقوق عرفية كالمقاصد وغرامات أخرى، أو أن يطالبه بمظالم أخرى ليست عنده، أو نحو ذلك؛ إذا كان الأمر كذلك فكيف يصنع؟

  الجواب والله الموفق والمعين: على الرجل المذكور أن يرد المظلمة إلى صاحبها إن كانت باقية، وإن كانت غير باقية رد قيمتها، وعليه أن يتحيل في ردها إلى صاحبها بأي حيلة: بأن يلقيها في جوف بيته أو في سيارته، أو أن يقدمها له في صورة هدية أو صدقة أو هبة، أو يُقَدِّم عليه في قيمة قات أو نحوه.

  فإن فعل ذلك فإنها تبرأ ذمته، ولا يلزمه أن يقر على نفسه بما يهتك سترها، وقد قال أهل المذهب كما في الأزهار وشرحه: ويبرأ الغاصب عن العين المغصوبة - وكذا الأجرة والقيمة - بمصيرها إلى المالك بأي وجه نحو أن يطعمه إيّاها ... إلخ، انتهى⁣(⁣٢).

  هذا، ويمكن الاستدلال على المسألة بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ


(١) شرح الأزهار ٣/ ٥٢٦.

(٢) شرح الأزهار ٣/ ٥٢٨.