من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[كيف يعمل من لديه ميراث ويريد إخراجه]

صفحة 507 - الجزء 2

[رجل قتل قريبه عمداً وهو عصبته فهل يرثه]

  سؤال: رجل قتل قريبه عمداً، والقاتل هو عصبة المقتول القريبة، وحين قتله كانت زوجته حاملة بولد، فمن الذي يأخذ العصبة؟

  الجواب: يأخذ أهل الفرائض فرائضهم، والباقي تأخذه عصبة المقتول التي تلي القاتل، وفي السؤال يأخذ العصبة ابن القاتل الذي كانت أمه حاملاً به إذا ولد حياً وليس لمن ولد بعده شيء، ودليل ذلك أنه قد صح في الرواية أن القاتل عمداً لا يرث، وإذا كان لا يرث فوجوده كعدمه، وحينئذ فيستحق العصبة الأقرب للمقتول سوى القاتل، والأقرب في هذه الحال هو ابن القاتل.

[كيف يعمل من لديه ميراث ويريد إخراجه]

  سؤال: رجل له أخت ولها ميراث عنده، ويريد أن يتخلص من الميراث، وإذا طلبها لتحضر القسمة أو طلب منها وكيلاً امتنعت من ذلك أشد الامتناع، وبكت، وحلفت أن لا تقاسم أخاها، وأنها لا تريد من الميراث لا قليلاً ولا كثيراً، غير أن الأخ يريد أن يتخلص من الميراث، فكيف يعمل في قسمة التركة؟

  الجواب والله الموفق: إذا أراد الأخ القسمة فليحضر جميع الشركاء المشتركين في التركة وليختاروا لهم عدلين لحصر التركة وتقويمها، ثم ليختاروا لهم قساماً عدلاً، ثم ينصب الأخ وكيلاً لأخته أو يكون الأخ نفسه وكيلاً لأخته، فإن له ذلك، وذلك أن تنازل أخته عن نصيبها لأخيها في الظاهر يتضمن التوكيل في التصرف فيه كيفما شاء.

  وبناءً على ذلك فيعين القسام نصيب كل وارث على حدة، ويعين نصيب الأخت على حدة، ويوضع في ورقة مستقلة بكاتبها وشهودها، ثم يعطي أخته هذه الورقة بيدها.