[حكم لقطة ما يتسامح به]
  اللَّاعِنُونَ ١٥٩ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٦٠}[البقرة].
  هذا، وفي كلام أهل المذهب ما يدل على أن الضمان يجب على كل من وقعت في يده، بمعنى أن لصاحب الفراش أن يطالب كل واحد ممن وقعت في يده، وأنه لا يبرأ من وقعت في يده بردها إلى آخر غير مالكها.
  قلت: إذ أن كل واحد ممن وقعت في يده مأمور بأن يردها إلى مالكها؛ بدليل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، وبدليل ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى ترد» أو كما قال.
  والذي يرد المأخوذ إلى غير مالكه غير ممتثل لما في الآية والحديث، وغير مؤد للمطلوب، بل ما زال مطالباً بالرد إلى أهلها، وأهلها هو المالك.
  فإن قيل: قد يشتري الإنسان سلعة ثم ينكشف من بعد أنها مسروقة فكيف يكون حكم المشتري مع جهله ومع غياب البائع، وقد يكون ثمن السلعة غالياً؟
  قلنا: اللازم هو رد السلعة إلى مالكها، واللازم على البائع هو أن يرد الثمن إلى المشتري.
  غير أن أهل المذهب قالوا: إنه لا يلزم البائع رد الثمن إلى المشتري إلا في حالتين اثنتين هما:
  ١ - إذا رد المشتري السلعة إلى مالكها بحكم الحاكم بالبينة.
  ٢ - إذا رد السلعة بأمر البائع.
  فإن ردها بغير هذين الشرطين فلا يلزم البائع رد الثمن.
[حكم لقطة ما يتسامح به]
  في التاج: الذي يتسامح به هو ما لا يطلبه صاحبه لو ضاع مما لا قيمة له، كتمرة أو زبيبة تلحق بالمباح. انتهى.