من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب القرض

صفحة 101 - الجزء 2

  يُنْظِرَه إلى أن يتيسر له القضاء قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة: ٢٨٠].

[سداد الدين عبر التحويل من رصيد إلى رصيد في البنك وما يتعلق بذلك]

  سؤال: إذا كان لرجل رصيد في البنك، وعنده دين لرجل آخر، له رصيد في البنك أيضاً، فاتصل صاحب الدين بالتلفون إلى المدين لطلبه قضاء دينه عن طريق البنك، والتحويل من رصيد المدين إلى رصيد صاحب الدين، فاتصل المدين بالبنك وتم التحويل في البنك من رصيد إلى رصيد، فهل صحت هذه الطريقة؟ وهل برئت بها الذمة؟ وكيف إذا أفلس البنك؟

  الجواب وبالله التوفيق: أن البنك يعتبر وكيلاً لقضاء دين الرجل المدين واقتضائه لصاحب الدين، ويكون ذلك صحيحاً تبرأ به الذمة، وإذا أفلس البنك فلا سبيل لصاحب الدين إلى مطالبة المدين بعد تمام التحويل.

  سؤال: إذا حصل التناكر في التحويل، فشهد موظفو البنك على أنه تم التحويل من رصيد إلى رصيد، فما هو حكم هذه الشهادة؟

  الجواب: إذا شهد موظفو البنك على ما فعلوه من التحويل، فشهادتهم غير مقبولة؛ لأنهم يشهدون على فعلٍ هم فعلوه. فإذا قال الرجل: أشهد أني فعلتُ كذا وكذا، فإنه يعتبر دعوى وشهادة فتأمل.

  سؤال: إذا لم يكن هناك قبض ولا إقباض في البنك، وإنما هو تسجيل أسماء وأرقام في الكمبيوتر، فكيف الحكم؟

  الجواب: أن التسجيل والتحويل في البنك بواسطة الكمبيوتر يعتبر قبضاً وإقباضاً، ودليل ذلك:

  ١ - أن الرجل إذا جاء إلى البنك وسحب رصيده يجد الحوالة في ضمن رصيده، والآخر يجد رصيده ناقصاً بقدر الحوالة.