[توكيل الفقير رجلا لا تحل له الزكاة وتفويضه فيها]
[هل يبني الورثة على حول الميت]
  سؤال: إذا كان لرجل مائة من الغنم ثم مات قبل حول الحول وترك ابنين اثنين فكيف يصنعان في الزكاة عند حلول الحول؟
  الجواب: اللازم على الابنين أن يزكي كل منهما بشاة إذا حال الحول على الغنم وذلك إذا مضت سنة كاملة من يوم مات أبوهما، ولا يلزمهما أن يزكيا الغنم عند حلول الحول الذي كان أبوهما يزكي فيه تلك الغنم، وذلك أن حول الأب قد انقطع بموته، وصارت الغنم إلى ملك غيره.
[توكيل الفقير رجلاً لا تحل له الزكاة وتفويضه فيها]
  سؤال: قد يوكل الفقير رجلاً لا تحل له الزكاة ويفوضه فيما أخذه من الزكاة، فيأخذ هذا الرجل شيئاً كثيراً من الزكاة، يأخذه بالوكالة ويملّكه نفسه، وهكذا؛ فهل ذلك جائز أم لا؟
  الجواب والله الموفق: قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...} الآية [التوبة ٦٠]، فلا تحلّ الزكاة لغير من ذكر الله تعالى في هذه الآية، «إلا رجلاً شراها بماله ...» الحديث.
  وقال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة ٢]، وما ذكر في السؤال ليس من التعاون على البر والتقوى، وإنما هو تعاون على أكل أموال الفقراء والمساكين، وعلى حرمانهم من الزكاة التي فرضها الله تعالى لهم.
  ومثل هذه الوكالة لا تصحّ، بل هي وكالة باطلة؛ إذ تعني: أن الفقير وكَّل الغني ليأكل ما حرم الله عليه من الزكاة.
  هذا، وفي الواقع أن الفقير يبيع من الغني صورة وكالة بثمن معلوم أو مجهول، أو يتحيّل للفقير حتى يصوّر له صورة وكالة.