من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[في سيارة مسروقة لم يعد يعرف السارق صاحبها]

صفحة 262 - الجزء 2

[حكم من أراد التخلص من مظلمة وأبى صاحبها أخذها]

  إذا أراد الرجل أن يتخلّص من مظلمة أو نحوها وأبى صاحبها من أخذها من غير عذر - إذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يقال:

  ١ - إن ظهر من حال الرجل أن امتناعه من أخذها لعدم المبالاة بها لقلتها أو حقارتها عنده - وإن كانت في نظر المعطي لها غير قليلة - ففي مثل ذلك تبرأ ذمة المعطي.

  ٢ - إذا كان الممتنع صديقاً وامتنع من أخذ الدين لأجل الصداقة ولأجل معروف سبق من المعطي، وصدر منه من الألفاظ ما يشير إلى المسامحة، وظهر للمعطي أنه إنما ترك التصريح بالمسامحة من أجل شعور المعطي - فإذا كان الأمر كذلك برئت ذمة المعطي إلا أن يطلب القضاء يوماً مّا فيلزم القضاء.

  ٣ - إذا كان الامتناع من الأخذ ترفعاً كأن يكون الممتنع من الأغنياء والمعطي من الفقراء، فامتنع لفقر المعطي ورثاثة حاله فإذا ظهر من حاله ما قلنا برئت ذمة الفقير ولم يلزمه شيء إلا أن يطالبه بعد ذلك فيلزم القضاء.

[في سيارة مسروقة لم يعد يعرف السارق صاحبها]

  سؤال: سرق ثلاثة رجال سيارة من صنعاء، ثم باعوها من والد أحدهم، ثم مات الوالد وورث السيارة ابنه السارق الذي هو أحد الثلاثة مع إخوة له وأخوات وأم، ثم إن الابن السارق حين سمع المواعظ والإرشاد ندم، وأراد التخلص والتوبة، فكيف يصنع؟ وماذا يلزمه؟ وهذا في حين أنه لا يعرف صاحب السيارة؟

  الجواب والله الموفق والمعين: أن السيارة وإن بيعت فما زالت في ملك صاحبها الذي سرقت عليه، والوالد الذي اشترى السيارة لا يصح شراؤه، وإذا مات فليست من ميراثه، ولا يصح فيها قسمة؛ لأنها كما قلنا ما زالت في ملك صاحبها.

  أما الضمان فإن كل من وقعت في يده فهو ضامن لها، فالسرق الثلاثة ضامنون لها، بل كل واحد منهم ضامن لها، ومشتريها ضامن لها، والواجب على كل