[حكم أخذ مفروشات طارت من فوق سطح أحد البيوت]
  وقد يدل على ما ذكرنا قوله تعالى: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٧٨ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}[الأنبياء]، وهذا مع الاستعانة بسبب النزول.
[حكم ما خلطه السيل وسحبه من سوق إلى مكان بعيد]
  سؤال: كيف الحكم فيما خلطه السيل وسحبه من سوق إلى مكان بعيد بحيث لا يتميز ملك عن ملك، بالإضافة إلى أن في أهل السوق كثرة؟
  الجواب والله الموفق: أنه إذا التبس مالك شيء مما سحبه السيل وكان فيهم كثرة بحيث لا يمكن توزيعه عليهم فإنه يصير للمصالح، فيصرف فيها، والفقراء من جملة المصالح.
  أما ما يمكن التعرف على صاحبه أو كانوا قلة يمكن توزيعه عليهم فالواجب رده إلى صاحبه، والخلاصة أن حكم ذلك حكم اللقطة، والله أعلم.
[حكم أخذ مفروشات طارت من فوق سطح أحد البيوت]
  سؤال: رجل رأى شيئاً من المفروشات طارت به الرياح من فوق سطح أحد البيوت، فأمر أحد عماله أن يأخذها فأخذها العامل؛ فكيف يكون الحكم؟ وكيف يكون التخلص من تبعات ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أن تلك المفروشات يجب ردها على من هي في يده؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء ٥٨]، ونحو ذلك من الآيات التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل وتنهى عن التظالم، فمن كانت في يده تلك المفروشات المأخوذة وجب عليه ردها فوراً، سواء كان الآمر أم المأمور، ويجب على الآخر أن يسعى في ردها إلى صاحبها، أو يتحلل من صاحبها ويطلب منه المسامحة، وذلك أنه يشترط في التوبة إصلاح ما أفسد بالمعصية؛ بدليل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ