[حكم لحوق الصدقة الميت]
  للضيفان من الأرحام والأصدقاء والأقارب، وهذا شيء لا بد منه، فإذا قام بذلك بعض الورثة؛ فهل له أن يطالب سائر الورثة بالخسارة أم لا؟
  الجواب: أنه يلزم جميع الورثة ما ذكر من الخسارة في المخيم وفي العزاء إذا كان ذلك في حدود ما جرت به العادة، ولا يلزمهم ما زاد على ذلك.
  وإنما قلنا ذلك لأن الرجل الحاضر الذي قام بخسائر العزاء مضطر للقيام بلازم العزاء، ولو لم يفعل ذلك لذمه الناس واحتقروه وصغروا شأنه، وأول من يذمه الأرحام الذين حضروا للعزاء والأصدقاء.
[حكم لحوق الصدقة الميت]
  سؤال: إذا مات الميّت وأراد إخوته وأولاد إخوته أن يتصدَّقوا عليه فهل ستلحق تلك الصدقة الميت وينفعه ثوابها أم لا؟
  الجواب والله الموفق: أن ذلك سيلحق الميت وينفعه ثوابها، والدليل على ذلك:
  ١ - ما روي عن النبي ÷ سمع رجلاً يلبي عن شبرمة فقال له النبي ÷: «ومن شبرمة؟» فقال: أخ لي، فقال النبي ÷: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة» أو كما قال.
  ٢ - وما جاء في الرواية عن النبي ÷ أنه ضحى عن أُمَّته.
  ٣ - وما جاء في صحيفة علي بن موسى الرضى عن النبي ÷ فيمن مر بالمقابر فقرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة، ثم يهدي ثوابها لأهل المقبرة ... إلخ.
  ٤ - وما رواه الشيخان أن رجلاً قال للنبي ÷: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال ÷: «أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم، قال: «فاقض حق الله فهو أحق بالقضاء». انتهى من الاعتصام.
  فكل ذلك يدل على أنه يلحق الميت ثواب الصدقة مطلقاً، سواء كانت من الولد أم من غيره.