من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الإحياء والتحجر

صفحة 168 - الجزء 2

باب الإحياء والتحجر

  في التاج: إلا عرفة ومزدلفة ومنى فلا يجوز إحياؤها؛ لتعلق حق الوقوف في الأول، والمبيت في الآخرين. اهـ

[الطرق التي تمرّ من المحاجر قبل إحيائها]

  سؤال: حادثة يتكرر وقوعها وهي: أن الناس في هذه البلاد تسارعوا في إحياء الأرضين وبيعها وشرائها، وهناك طرق تمر من هذه المحاجر يعتاد الناس المرور فيها إلى الأسواق وإلى القرى و ... إلخ، فكيف اللازم في هذه الطرق؟

  الجواب: الحقوق قد تتزاحم في المكان الواحد، فحق المرعى يكون لأهل قرية، وحق الماء لأهل قرية آخرين، وحق المرور والاستطراق لغير أولئك المذكورين، فإذا أراد أولئك إحياء الأرض أو بيعها أو البناء والتحجر فينبغي أن يكون ذلك على وجه لا يضر بأهل الحقوق الأخرى، وذلك لقوله ÷ في الحديث المعروف: «لا ضرر ولا ضرار» ... الحديث.

[هل يملك الرجل المكان الذي استخرج منه الحجار بالألغام]

  سؤال: هل يملك الرجل المكان الذي استخرج منه الحجار بالألغام؟

  الجواب ومن الله التوفيق: أن أهل المذهب قد ذكروا أن الحفر من أسباب الملك، وعلى هذا فيملك الرجل الحجار المستخرجة من موضع التلغيم ويملك مكانها، وقالوا: إنه يملك الحفرة قصد التملك أم لم يقصد.

  وقالوا أيضاً: إن ذلك ونحوه يخرج عن ملكه بالرغبة عنه.

  - والذي يظهر لي والله أعلم أن المتبع فيما ذكر في السؤال هو العرف، فإن تعارف أهل تلك البلاد على أن لكل واحد منهم أن يقتطع الأحجار للبناء أو للبيع من أي مكان من جبالهم سواء من حيث اقتطع بعضهم أم من غيره، فإن الاقتطاع لا يوجب ملك المكان.