باب الحيض
  ووجب عليها أن تتطهر وتصلي، وليس عليها غسل.
  وإذا أحست المرأة بآلام الولادة، وخرج منها دم قبل خروج الولد، وهي في وقت صلاة - لزمها أن تصلي؛ لأن ذلك ليس بنفاس؛ لأن النفاس ما كان من الدم بعد خروج الولد.
[حكم النقاء المتوسط في النفاس]
  سؤال: إذا ولدت المرأة ثم بعد سبعة أيام انقطع دم النفاس فصلت وصامت نحواً من عشرين يوماً، ثم رأت بعد ذلك الدم، فهل تعتبر تلك العشرون يوماً نفاساً أم أنها تعتبر طهراً، وإذا كانت نفاساً فهل يجب عليها قضاء صيامها أم لا؟
  الجواب:
  المقرر للمذهب كما في شرح الأزهار: أن انقطاع الدم إذا استمر عشرة أيام كاملة من الوقت إلى الوقت فإنه يكون طهراً ولا يكون نفاساً، وبناءً على ذلك فصيام المرأة في العشرين يوماً الذي هو زمن انقطاع الدم صيام صحيح فلا يلزمها قضاؤه.
  هذا، وبعض العلماء يقول: إن ذلك يكون نفاساً إذا كان في الأربعين، ولكن المقرر للمذهب هو ما ذكرنا.
  والذي يدل على صحة ما ذكره أهل المذهب: هو أن العشرة الأيام طهر صحيح، وهي أقل الطهر عندهم، فإذا انقطع دم النفاس عشرة أيام فأكثر فإن اللازم هو الحكم بأنها طهر.
[امرأة ولدت بشق البطن فهل هي نفساء؟]
  سؤال: إذا خرج حمل المرأة بعملية شق البطن فهل تعتبر بذلك نفساء أم لا؟
  الجواب: ذكر أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار أن ذلك لا يكون نفاساً، والمرأة لا تكون بذلك نفساء، غير أن العدة في حق المطلقة تنقضي بوضع الحمل كذلك؛ لأنه يصدق عليه وضع الحمل.