[عقد إجارة ينتهي بالتمليك]
صفحة 146
- الجزء 2
[عقد إجارة ينتهي بالتمليك]
  سؤال: استأجر رجل سيارة جديدة، في الشهر الواحد بثلاثة آلاف ريال سعودي، وثمن السيارة المستأجرة تسعون ألف ريال سعودي، وفي العقد أن المستأجر إذا دفع لكل شهر ثلاثة آلاف إلى أن يبلغ جملة ما دفع من الإجارات ثمن السيارة فإن السيارة تنتقل إلى ملكه، فكيف حكم هذه الإجارة؟
  الجواب والله الموفق: أن هذه الإجارة إذا لم تكن حيلة للتوصل إلى الربا فلا مانع منها وهي إجارة صحيحة.
  أما إذا كانت هذه الإجارة ستاراً للربا وحيلة للتوصل إليه فلا تجوز ولا تنبغي، كأن يكون ثمن السيارة في الواقع ستين ألفاً، والبائع يريد بيعها بتسعين فجعلوا صورة هذا البيع في صورة أخرى فمثل ذلك لا يجوز.