[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
  فقالوا: إن المراد بالصلح المذكور أولاً في الآية هو توقيف القتال من دون نظر إلى ما تستحقه كل طائفة على الأخرى من الديات والدماء والأموال.
  ثم قالوا: إن المراد بالصلح المذكور ثانياً في الآية هو توفية كل من الطائفتين ما تستحقه على الأخرى من الديات وأروش الجنايات على الأنفس والمال.
  فالصلح المذكور في السؤال هو صورة للصلح المذكور أولاً في الآية، وبقي الصلح الثاني.
  وكان اللازم على المصالحين بعد المرحلة الأولى من الصلح أن يصالحوا ثانياً، وذلك بأن ينظروا فيما فات من الجانبين فيعطى كل من فات عليه شيء عوض ما فات عليه، وسواء كان ذلك الفائت نفساً أو مالاً أو عضواً أو جرحاً.
[رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما]
  سؤال: رجلان أطلقا النار على رجل فقتل برصاصة أحدهما وتبين أن المقتول غريم لأحدهما لحيث وأن ابنه قد قتل أخ أحد الرجلين، فعند المصالحة حلف أحد الرجلين الذي أطلق النار أنه ليس القاتل وأن القاتل صاحبه وذلك من أجل سد الفتنة، وحين حلف اصطلح القبيلان، وجعلوا القتيل مقابل القتيل، فماذا يلزم الحالف وهو يريد التخلص مع أنه لا يدري، هل رصاصته هي التي أصابت المقتول أم رصاصة صاحبه، ومع أن الغرماء قد اصطلحوا؟
  الجواب والله الموفق: أن اللازم هو التوبة إلى الله والندم مما أقدم عليه من القتل واليمين، وبعد تصالح الطرفين ورضاهم بمقتول مقابل مقتول لا يلزمه دية ولا قصاص، ولا يلزمه إلا التوبة كما ذكرنا.
  أخذنا ذلك من قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ... الآية}[الحجرات ٩]، فإن قوله تعالى: فأصلحوا بينهما يدل على أن الصلح كاف في براءة الذمة.
  يؤيد ذلك قوله تعالى بعد ذلك: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا ...}[الحجرات ٩]، فإن