(قتل الضار)
  يستحق القتل، ولا يجوز قتله؛ لأن الله تعالى لم يشرع لنا إلا أن نقابل الجناية بمثلها، لا بأكثر منها، وهكذا إذا قطعت يد الإنسان أو رجله من غير مفصل فلا يمكن الاقتصاص بالمثل من غير أن يحصل أي زيادة.
(قتل الضار)
  سؤال: هل يجوز قتل الحشرات الضارة بعض الضر كالذر، فقد يكثر فتمتلئ منه الأواني والطعام والماء؟
  الجواب والله الموفق: أنه يجوز التخلص من أي حيوان ضار صغيراً أم كبيراً، وقد جاء الإذن بقتل الحية والعقرب والوزغ والحدأة والغراب الأبقع، فيقاس على ذلك ما ضر من سائر الحيوانات.
  والظاهر أن قتل القمل كان غير مستنكر في عهد النبي ÷ والصحابة؛ إذ لو كان مستنكراً لذكر الاستنكار، بل إنه قد جاء ما يؤيد ما قلنا، فقد روي أن النبي ÷ رأى كعب بن عجرة في عمرة القضاء وهو محرم ورأسه يسعى من كثرة القمل، فقال له النبي ÷: «أتؤذيك هوام رأسك؟» قال: نعم، فأمره النبي ÷ أن يحلق رأسه ويفدي بصيام أو صدقة أو نسك، فحلْق الرأس من أجل إزالة القمل سبب لإتلاف القمل، وفاعل السبب هو فاعل المسبب؛ بدليل قصة أصحاب السبت.
(قتل الطيور)
  سؤال: قد يستنكر بعض الناس حماية الزرع والعنب ونحوهما من الطيور ونحوها، فهل ذلك مما يستنكر أم لا؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من الحماية للزرع ونحوه من الطيور وغيرها؛ إذ أن الحماية للمال من ذلك تعتبر من المحافظة على المال التي أمر الله تعالى بها في نحو قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}[النساء ٥]، وما قلنا به هنا هو المذهب كما في حواشي شرح الأزهار.