[فائدة في أحوال جواز بيع الوقف]
  وذكر في البيان في حكم بيع الوقف في أثناء المسألة وفي آخرها ما لفظه: وقال السيد يحيى بن الحسين صاحب الياقوتة وأبو مضر: بل فاسد؛ لأن فيه الخلاف كالمدبر فيملكه المشتري بقبضه، ولا تلزمه أجرته، ولا ينفسخ إلا بالتراضي أو الحكم، وإذا باعه المشتري صح بيعه وبطل الوقف، انتهى(١).
  وهذا فيما إذا باعه الواقف أو وارثه، وما نحن فيه كذلك.
[فائدة في أحوال جواز بيع الوقف]
  فائدة للمذهب كما في حواشي شرح الأزهار: يجوز بيع الوقف في ثلاث حالات:
  ١ - حيث بطل نفعه في المقصود.
  ٢ - أن يباع بعضه لإصلاح الباقي.
  ٣ - أن يباع لإصلاح الموقوف عليه كالمسجد لا آدمي. انتهى.
  قلت: إذا كان هناك جربة موقوفة على مسجد أو نحوه، تزرع على المطر لا غير وأراد ولي الوقف أن يبادل بها في جربة مثلها قريبة من الماء، فيجوز له ذلك؛ لأن المصلحة حينئذ تكون مضاعفة لتوفر الماء، وهذا فيما كان في مثل بلادنا فإنما كان كذلك من الحرث يكاد أن يكون غير مفيد في المقصود لقلة الأمطار.
[حكم من استعمل الوقف بغير إذن واليه]
  للمذهب: ومن استعمل الوقف لا بإذن واليه - فعليه الأجرة، وإليه صرفها، ولا يلزمه دفعها إلى المتولي؛ لأنها مظلمة، وولاية المظالم إلى أربابها، إلا إذا كان الموقوف عليه مسجداً، أو نحوه فيدفعها إلى المتولي، أو كانت الغلة عن حق واجب فولاية صرفها إلى المنصوب لا إلى الغاصب. اهـ من التاج بتصرف.
[حكم نقل الوقف بالبيع لليد عليه]
  سؤال: ما هو الحكم في نقل الوقف من رجل إلى رجل بالبيع، وليس ذلك بيعاً للوقف، وإنما هو بيع لليد؟
(١) البيان الشافي ٢/ ٧٨.