من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[لا يجزي صيام الولد عن أبيه في كفارة القتل]

صفحة 479 - الجزء 2

فائدة (كفارة القتل)

  في البيان: أن كفارة القتل لا تجب إلا إذا كان القتل بالمباشرة، لا إن كان القتل بفعل السبب إلا إذا كان السبب آلة للقتل كراكب الدابة فيما قتلته بالرفس. انتهى⁣(⁣١).

فائدة في تعذر الصيام في كفارة القتل خطأ

  المذهب أنه إذا تعذر الصيام في كفارة القتل خطأً لا ينتقل إلى الإطعام كما في كفارة الظهار.

  قلت: الأولى أنه إذا تعذر الصيام فينتقل المكفر إلى الإطعام؛ لأن الله تعالى قد جعل الإطعام في كفارة الظهار بدلاً عن الصيام عند تعذره، فيطعم المكفر ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار، وكما في صيام شهر رمضان إذا تعذر صيامه فإن المتعذر عليه صيامه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

[لا يجزي صيام الولد عن أبيه في كفارة القتل]

  سؤال: رجل عليه كفارة قتل فأصابه المرض ولما يصم، ثم مات وبعد موته صام ولده أربعين يوماً ثم قطع الصيام بسبب المرض؛ فكيف يصنع هذا الولد؟

  الجواب والله الموفق: أن الذي قد تعين على الميت هو الإطعام، وذلك إطعام ستين مسكيناً، فالواجب على الولد أن يخرج من مال الميت ذلك القدر المذكور، أما الصيام الذي صامه الولد فلا يجزي عن الكفارة.

[حكم الإطعام في كفارة القتل]

  سؤال: رجل عليه كفارة قتل خطأ تعذر عليه العتق والصيام، فهل يجزيه الإطعام؟

  الجواب والله الموفق: قال أهل المذهب: إن من تعذر عليه العتق والصيام لا يعدل إلى الإطعام والكسوة لعدم ذكرهما في الآية⁣(⁣٢).


(١) البيان الشافي مخطوط ٢/ ٤١٣.

(٢) شرح الأزهار ٤/ ٤٣٠.