من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم من أحرمت بالعمرة وضعفت عن إتمامها]

صفحة 300 - الجزء 1

  وكذلك رخص النبي ÷ لضعفة أهله بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وقال ÷ للذي سأله وقد فاته أن يقف مع النبي ÷ نهاراً بعرفة: ألي حج يا رسول الله: «من صلى معنا هذه الصلاة - أي: صلاة الفجر بمزدلفة - وكان قد وقف بعرفة ساعة من الليل أو النهار فقد أدرك الحج»، و ... إلخ، أو كما قال ÷.

  ورخص ÷ لمن لا ظهر له أن يركب هديه.

  ورخص للحائض في ترك طواف الوداع.

  ولم يرو عن النبي ÷ أنه أمر هؤلاء الذين رخص لهم بما ذكرنا بأن يريق أحد منهم دماً، وهو ÷ بصدد التعليم والإرشاد.

  وكل ذلك الذي ذكرنا هومن أجل رفع الحرج ومن أجل التسهيل والتيسير، وقد دل على كل ذلك قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥]، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨]، وقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}⁣[الأنعام ١١٩].

  ومن القواعد العامة المتسالم عليها: «عند الضرورة تباح المحظورات».

[حكم من أحرمت بالعمرة وضعفت عن إتمامها]

  سؤال: أحرمت امرأة بالعمرة ثم ضعفت عن الطواف والسعي لكبرها وضعفها وشدة الزحام، فهل يصح لها أن تستنيب من يطوف عنها ويسعى، ثم تُقَصِّر بعد ذلك؟

  الجواب: أنه لا مانع من الاستنابة في ذلك مع العذر، وعلى ذلك فتكون العمرة كاملة وصحيحة، ولا يلزمها أن تتأخر في مكة إلى أن تخف زحمة الحجاج والعمار إذا كان في ذلك حرج عليها وعلى رفقتها؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥] {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨].

  فإذا لم يكن في تأخير الطواف والسعي حرج ومشقة عليها وعلى رفقتها إلى حين يخف الزحام - فالواجب عليها أن تنتظر إلى حين تقدر على الطواف