[فائدة في حكم توقيت الإيصاء بالأعيان]
[فائدة في حكم توقيت الإيصاء بالأعيان]
  في التاج في كتاب الوصايا: وأما الإيصاء بالأعيان فالتوقيت يلغو ويستحقها الموصى له مؤبدة، وتورث عنه كما في الهبة، وكذا قالوا في النذر والهبة والصدقة.
  قلت: الأولى أن التوقيت لا يلغو، فإذا انقضى الوقت رجعت العين إلى الورثة، والدليل على ذلك: أن التوقيتَ في الوصية بالعين دليلٌ على أن الموصي إنما أراد الوصية بالمنفعة، كأن يوصي ببيته لفلان سنة، أو بمزرعته، أو بدابته، وهذا فيما يمكن الاستنفاع فيه بالعين مع بقائها، أما إذا أوصى بما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فيلغو التوقيت، كالوصية بطعام أو فلوس.
  ويمكن الاستدلال على ما ذكرنا بحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»، وقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...} الآية [البقرة ١٨٨]، فإن الواهب والمتصدق والموصي والناذر بداره لفلان سنة مثلاً ثم تعود إليه أو إلى ورثته لم تطب نفسه بما زاد على السنة، ولا رضي بذلك، ولا أراده، ولم يتقدم إليه العلماء أو الحكام بسابق إنذار بأنه إذا وقت هبته بطل التوقيت وصارت مؤبدة.
  نعم، إذا كان الواهب أو المتصدق أو الموصي من العلماء العارفين بمثل هذه الأحكام حكم عليه بالتأبيد، إلا إذا ادعى الجهل فالقول قوله؛ لأن الأصل في الإنسان الجهل.
[حكم التركة الموقوفة]
  سؤال: امرأة أوصت بحجة من ميراثها، وهذا الميراث من تركة موقوفة على الذرية لا تباع ولا توهب، ورجل آخر من أهل هذه التركة الموقوفة باع نصيبه من بعض الورثة فما هو حكم ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أن التركة المذكورة ملك لله تعالى، لا تملك الذرية منها إلا الغلول، فلا يصح أن توصي المرأة بما لا تملك، وكذلك الرجل لا يصح