[فائدة: في جواز إطعام العاصي مع الحاجة، وحضور الضيافة عند الكافرين]
  والذي أحوجنا إلى هذا التأويل: أن المذكور في الحديث كله حلال؛ بدليل قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}[الأعراف ٣٢]، اللهم إلا لبس الذهب والحرير والأحمر والأصفر.
[فائدة: في جواز إطعام العاصي مع الحاجة، وحضور الضيافة عند الكافرين]
  في المهذب: ومن أطعم عاصياً مع الحاجة فهو مثاب. انتهى.
  وفيه أيضاً: ويجوز حضور الضيافة عند الكافرين في دار الإسلام إذا كان الذابح ممن تجوز ذبيحته. انتهى.
[حكم ضيافة الوافد الغريب]
  سؤال: هل تجب ضيافة الوافد الغريب؟ وهل يأثم المفرط في ذلك؟
  الجواب والله الموفق: كما قال في الشرح على الأزهار: والضيافة™ إنما تجب على من كان من أهل الوبر، وهم البدو؛ لأجل الخبر، وهو قوله ÷: «الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر»، وهذه المسألة قال بها الإمام المهدي علي بن محمد. انتهى.
  ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من اضطاف إلى قرية فأصبح بفنائهم جائعاً فحق على كل مسلم أن يعينه حتى يأخذ بحقه».
  وفي حواشي الأزهار: قال الفقيه محمد بن يحيى: إطعام الضيف فرض كفاية حيث لا يباع الطعام لا حيث يباع. انتهى.
  قلت: العقلاء يذمون الذي يفرط في إطعام الغريب الوافد، وسواء وفد على أهل الوبر أو على أهل المدر الذين لا توجد في قراهم مطاعم وأسواق، ويصفون المفرط في ذلك باللؤم، وفي هذا دليل على صحة قول أهل المذهب بوجوب ذلك في حق أهل الوبر، وصحة الحديث الذي ذكروه عن النبي ÷.
  نعم، يمكن أن يقاس أهل القرى المشابهين لأهل الوبر، فيجب عليهم إضافة الغريب كما يجب على أهل الوبر.