باب الوضوء
  بمعنى أن العقل هو الذي حتمها، وألزم بها قبل الشرع، وكذلك ستر العورة واجب عقلي. والنجاسة الحسية المطلوب فيها عقلاً وشرعاً إزالة عينها، فإذا زالت العين حصل المطلوب العقلي والشرعي. وستر العورة المطلوب من جهة العقل والشرع تغطية السوءة، ومواراة العورة، فإذا حصل ذلك فهو المطلوب.
  أما الوضوء فكما قلنا: هو طهارة حكمية شرعية، فلا يقع المطلوب الذي أراده الله تعالى إلا إذا وقع على الوجه الذي أراده الله تعالى.
  ٢ - للوضوء مزيد اختصاص بالصلاة، يدل عليه: قوله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور ...» الحديث.
  فلا تساويه سائر شروط الصلاة، ولذا أمر الله تعالى به في القرآن أمراً، وفصله تفصيلاً، وحث عليه الرسول ÷ وأمر به، وسائر الشروط لم تحظ بهذه المنزلة.
تعليق
  قوله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور ...» الحديث:
  هذا الحديث رواه الإمام زيد بن علي # في المجموع عن النبي ÷، وهو حديث صحيح، تشهد بصحته فطرة العقل؛ وذلك أن الوساخة والنجاسة والقذر إذا كانت على بدن الإنسان أو على ثيابه فإنه يشعر بقلق في نفسه، ويتشوش بذلك فهمه، فإذا تطهر الإنسان من الأقذار، وأزال الجنابة عن بدنه وثيابه، ولبس الملابس النظيفة - زال ذلك القلق والتشويش، وصفت النفس، وتفتح الفهم، وأحست النفس بالسكينة والاطمئنان.
  ومن هنا يظهر لنا معنى قوله تعالى في آية الوضوء: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ...} الآية [المائدة ٦].
  نعم، قال صاحب الروض: إن الخلاف في هذه المسألة مبني على اختلافهم في الوضوء هل هو عدمي أو وجودي؟ فمن قال: إنه وجودي قال: إنه لا يصلي بالوضوء إلا ما نواه المتوضئ له من الصلاة خصوصاً أو عموماً.