[باب الخيارات]
[باب الخيارات]
في الخيارات:
  ما كان™ منها من باب النقص كان الخيار فيه على التراخي ويورث، كخيار تعذر تسليم المبيع، وخيار فقد الصفة، وخيار الغرر، وخيار الخيانة في المرابحة، و ... إلخ.
  وما كان منها من باب التروي والرأي فعلى الفور ولا يورث كخيار الرؤية والشرط(١).
[من أحكام الخيارات]
  في التاج: نقلاً عن البحر والبيان: إن الخيارات ما كان منها من باب النقص، فعلى التراخي ويورث وهي: خيار العيب، وفقد الصفة، والتعيين، وجهل قدر المبيع، وجهل قدر الثمن، وصبرة علم قدرها البائع، وتعذر التسليم، والخيانة في المرابحة والتولية.
  وما كان منها من باب التروي والرأي كخيار الرؤية والشرط والرأي فعلى الفور، ولا يورث. اهـ
  بقي خياران على التراخي ولا يورثان، هما: خيار الغبن، والعقد الموقوف.
  وفوائد المبيع في خيار الشرط ترد الأصلية والفرعية مطلقاً - بحكم أو بغير حكم -، وترد الفوائد الأصلية في خيار فقد الصفة والخيانة وخيار العيب والرؤية وفساد العقد إذا كان الفسخ بحكم، لا الفرعية فلا ترد، فإن كان الفسخ بالتراضي فلا ترد لا الأصلية ولا الفرعية. اهـ بالمعنى.
  قلت: استحق المشتري الفوائد مقابل ضمانه للمبيع لو تلف، وقد روي في هذا: «الخراج بالضمان».
(١) شرح الأزهار ٣/ ٨٩.