من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب المضاربة

صفحة 177 - الجزء 2

[كيفية قسمة مال المضاربة]

  سؤال: رجل عنده مال مضاربة اتَّجر فيه مدة وحصلت أرباح، وسحب منها مبلغاً، وسحب صاحب المال مبلغاً ثم استمر في التجارة؛ بعد ذلك طلب صاحب المال المحاسبة والقسمة، فقال المضارب إن أكثر رأس المال دين عند رجل كاد أن يفلس والبقية بضاعة؛ فما هو اللازم حينئذ؟

  الجواب والله الموفق: اللازم أن يرد المضارب ما كان قد سحبه من الربح ويسلمه لصاحب المال، ويُضَمّ إلى ما كان قد سحبه صاحب المال ويحتسب من رأس المال، ثم على المضارب ملاحقة الدين والمطالبة له، فإذا استوفى الدين أوفى صاحب المال برأس ماله، واقتسما الباقي، فإن أحبا أن يقتسما بعد ذلك البضاعة اقتسماها، وإلا باعها المضارب واقتسما أثمانها.

[دفع قدر من المال مقابل الربح]

  سؤال: هناك شريكان لهما دكاكين ومحطة مشتركة بينهما، ولهما رأس مال، اتفقا على أن يشتغل أحدهما في ذلك المشترك على أن يكون له ثلث الربح مقابل العمل، والباقي يقسم بينهما نصفين، ثم بعد حين قال الذي لا يعمل للذي يعمل ويشتغل: سلم لي كذا وكذا (قدراً معلوماً) كل شهر مقابل الربح؛ فهل يجوز ذلك أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب ذكروا كما في حواشي شرح الأزهار أن صاحب المال إذا أعطى المضارب مالاً على وجه المضاربة ليربحه كل شهر شيئاً معلوماً كانت المضاربة فاسدة، فإذا أعطاه ما شرط عليه في كل شهر جاز إذا كان قدر الربح أو أقل أو أكثر إذا كان من غير جنسه، لا إن كان من جنسه لم يحل الزائد، انتهى⁣(⁣١).


(١) شرح الأزهار ٣/ ٣٤٤.