من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب التيمم

صفحة 63 - الجزء 1

باب التيمم

فائدة في عدم صحة التيمم بالماء:

  سألني شيخ طاعن في السن، ضعيف البدن جداً: هل يتيمم بالتراب مع القدرة على التيمم بالماء، فإنه قد قيل له: إن التيمم بالماء يجزي؟

  فأجبته: قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦]، إذا تعسر عليك الاستنجاء فاغسل يديك ووجهك في الإناء، وامسح رأسك ورجليك، وهذا شيء قد لا يتعسر، فإن تعسر البعض وتيسر البعض فاصنع ما تيسر ودع ما تعسر.

  وقد قال أهل المذهب: إذا تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وذراعيك فحكمك حكم المتوضئ عند تعذر الباقي أو تعسره. وعليه فيجزيك أن تصلي بالوضوء الواحد صلاتين فأكثر.

  هذا، وأما التيمم بالماء فإن أريد به التمسح كمسح الرأس فغير مشروع، وإن أريد به الغسل الخفيف فلا بأس.

متى يتيمم المريض وعادم الماء؟

  سؤال: قيل: إن المريض لا يتيمم إلا في آخر الوقت وكذلك عادم الماء؛ فهل الأمر كذلك أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أنه قد قيل ذلك، وهو الذي قرره أهل المذهب أخيراً، وقال غيرهم من علماء المذهب وغيرهم: إن المريض الذي لا أمل له في زوال علته في الوقت إنه يتيمم ويصلي في أي الوقت شاء، وإن كان المريض يتوقع زوال العلة في آخر الوقت انتظر لصلاته إلى آخر الوقت.

  وهذا المذهب هو أقرب إلى الحق والصواب. وذلك أن القول بوجوب تأخير الصلاة مطلقاً فيه:

  ١ - التشديد على المريض والتضييق عليه، وذلك ينافي التيسير.

  ٢ - قد ينام المريض في آخر الوقت ولا سيما قبل الفجر فتفوته الصلاة.