من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[فائدة في نبش الميت]

صفحة 197 - الجزء 1

[فائدة في نبش الميت]

  في الأزهار: «ولا ينبش - الميت - لغصب قبر وكفن، ولا لغسل وتكفين واستقبال وصلاة». اهـ

  قلت: الأولى في غصب القبر وغصب الكفن أن يراضى أهل القبر وأهل الكفن؛ فإن رضوا بأخذ العوض أو سمحوا فذاك، وإن لم يرضوا فهم أحق بحقهم وأولى، وكان اللازم على قرابة الميت أن يرفعوا ميتهم ويردوا الكفن إلا لمانع.

  اللهم إلا إذا كانت الكفن قد تقذرت بتفسخ الميت فيها، بحيث لا يرغب أحد فيها، فاللازم حينئذ قيمتها؛ لأنها في حكم المستهلكة.

  هذا، وليس في نقل الميت أو نبشه للكفن هتك لحرمته، إلا إذا كان الميت قد تفسخ وتفجر وتعفن، فإن نبشه حينئذ لا ينبغي ولا يجوز؛ لما فيه من هتك حرمته وإظهار سوأته، والواجب ستر ذلك.

  وهكذا الغسل والتكفين والاستقبال والصلاة، إن كان ذلك قبل أن يتفسخ الميت ويتعفن وتظهر رائحته فينبش لذلك، وإن كان قد تفسخ وتعفن فلا ينبغي ولا يجوز؛ لما في ذلك من إظهار سوأته.

فائدة في تفسير الإنافة بقبر غير فاضل

  في الأزهار: «والإنافة بقبر غير فاضل».

  اعترض على ذلك ابن الجلال وابن الأمير، وقالوا: إن ذلك محرم في الفاضل وغير الفاضل؛ مستدلين بحديث جابر: أن النبي ÷ نهى أن يجصص القبر، وأن يبنى، وأن يكتب عليه، وحديث: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وحديث: «لا تدع قبراً مشرفاً إلا سوّيته».

  قلت: قد عارض ذلك:

  ١ - عمل المسلمين من أهل المشارق والمغارب بما فيهم أهل البيت $ فإنهم يرفعون قبور الصالحين، ويبنونها بالجصّ، ويبنون عليها القباب، ويكتبون أسماء أصحابها عليها من دون نكير على مختلف العصور.