[عدم صحة الوقف المكتوب]
  ولعل الفرق - والله أعلم -: ما ثبت واشتهر في الرواية من وقف أمير المؤمنين # ووقف عمر نصيبه في خيبر، فإنهما وقفا على الموجودين، ومن سيوجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
  وقالوا: إن الوصية بالمنافع والغلات مثل الوقف يدخل فيها الموجود وغيره.
  أما الوصية بالرقبة فلا يدخل إلا الموجود.
  وعللوا منعهم ذلك بقولهم: لأن ذلك تمليك عين، فلا يصح لمعدوم، ويمكن أن يعلل النذر بتلك العلة.
[عدم صحة الوقف المكتوب]
  في حواشي شرح الأزهار ما معناه: إنه لا يجوز الحكم بصحة الوقف الذي وجدناه مكتوباً في وصية أو نحوها ومشهوداً عليه، إلا إذا شهد الشهود أن الواقف تلفّظ بالقربة، أما إذا لم يشهدوا على اللفظ بالقربة فلا يجوز الحكم بصحة الوقف. انتهى بالمعنى(١).
  قلت: والعلة في ذلك أنهم قد قالوا: إن الكتابة بالوقف كناية وليست بصريح وقف، ولا بدّ في كتابة الوقف من التصريح بالقربة وإلا لم يصح الوقف.
[حكم من حلف بوقف ماله]
  سؤال: رجل قال: إذا فعلت كذا وكذا فمالي وقف، ثم فعل ما حلف عليه؛ فماذا يلزمه؟
  الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب(٢): إنه إذا لم يكن من الواقف إلا مجرد لفظ الوقف ولم يعلم أنه قصد القربة فإنه لا يصح وقفه.
  ويمكن الاستدلال على ذلك بأن نقول: الأصل بقاء المال في ملك مالكه، ولا يخرج عن ملكه إلا بدلالة، والدلالة التي جاءت في الشرع عن خروج المال بالوقف
(١) شرح الأزهار ٣/ ٤٦٦.
(٢) شرح الأزهار ٣/ ٤٦٤.