يحرم صيد حرم مكة
يحرم صيد حرم مكة
  يحرم صيد حرم مكة. وفي ضوء النهار: إنه لا دليل على غير ما شمله اسم مكة. وقرره الأمير في المنحة. اهـ من الحج والعمرة باختصار.
  قلت: أراد أن المحرم صيد مكة لا الحرم كله إذ الدليل إنما جاء في مكة كقوله تعالى: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا}[البقرة ١٢٦]، {وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ٣}[التين]، {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ٩٦ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}[آل عمران]، ونحو ذلك من الآيات.
  ويجاب عليهما: بأن الدليل القرآني قد جاء فيما هو أعم من مكة، وهو تحريم الحرم كله في قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا}[العنكبوت ٦٧].
حكم الإحرام بحجتين
  في الأزهار: ومن أحرم بحجتين أو عمرتين أو أدخل نسكاً على نسك استمر في أحدهما، ورفض الآخر، وأداه لوقته، ويتعين الدخيل للرفض، وعليه دم لأجل الرفض اهـ.
  قلت: لا يصح الإحرام بحجتين معاً أو عمرتين معاً؛ لما صح عن النبي ÷: «.... ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة»، «كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقد قال أهل الأصول: الصحيح هو ما وافق أمر الشارع. والذي يحرم بحجتين معاً أو عمرتين معاً غير موافق لأمر الشارع، وحينئذ فيكون الإحرام فاسداً، لا يلزم حكمه، ولا يترتب عليه شيء، فلا يستمر في واحد ويرفض الآخر، و ... إلخ.
  واللازم إذا أحب أن يحج أو يعتمر - أن ينوي الإحرام على وجه مشروع: إما حجاً، أو عمرة، أو حجة وعمرة معاً، ولا يلزمه دم.
  فإن قيل: إن الحج والعمرة من بين سائر العبادات يجب على من دخل فيهما الإتمام ولو فسد لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة ١٩٦].