باب شركة الأملاك
باب شركة الأملاك
[تنازع الشريكان في السفل والعلو]
  في التاج: إذا تنازعا - (أي: صاحب السقف الأعلى، وصاحب السقف الأسفل) - في العرصة فالمختار أنها لصاحب السفل. اهـ
[حكم فعل الشريك ما يضر بشريكه]
  للمذهب:
  ١ - الشريكان في العلو والسفل ليس لأحدهما أن يفعل في ملكه ما يضر بشريكه.
  ٢ - البيوت المتجاورة والأملاك المتجاورة لكلٍّ أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر بجاره.
  ٣ - البيوت والأملاك إذا كانت مشتركة ثم قسمت فليس لأي واحد من المقتسمين أن يفعل في ملكه ما يضر بجاره، فإذا باع أحدهم نصيبه كان للمشتري أن يفعل ما شاء وإن ضر بجاره، وكذلك جاره. هكذا قال أهل المذهب.
  قلت: يمكن أن يقال في تعليل الأول: إنه امتنع فعل ما يضر بالشريك لشدة الاتصال بين الشريكين بحيث لا يمكن للشريك أن يفعل ما يدفع الضرر؛ فإذا فعل الأسفل في ملكه ما يثير الروائح الكريهة مثلاً فإنه لا يتمكن صاحب العلو من أن يفعل في ملكه ما يردها.
  وقد قال أهل المذهب في تعليل الثالث: إن القسمة شرعت لدفع الضرر فيلزم كل واحد بأحكام ما شرعت له القسمة، وهو أن لا يضر أي واحد منهم شريكه.
[جواز أن يفعل كل في ملكه ما شاء وإن أضر بجاره]
  قال أهل المذهب إن لكلٍّ أن يفعل في ملكه ما شاء، وإن أضر بجاره ما لم يكن الجوار عن قسمة فإنه لا يجوز اهـ.