من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صفة الصلاة

صفحة 118 - الجزء 1

  قلنا: الجهل قسمان: ١ - قسم يعذر فيه المكلف. ٢ - قسم لا يعذر فيه المكلف.

  فأما الجهل الذي لا يعذر فيه المكلف فهو أن يجهل المكلف صفة ما كلف به، ويعلم أنه جاهل بذلك، مع علمه أنه مكلف بذلك الشيء.

  وأما الجهل الذي يعذر به المكلف فهو أن يجهل المكلف صفة ما كلف به، ولا يعلم أنه جاهل بذلك، كما وقع للمرأة التي وقع السؤال عنها، فإنها تعتقد أنها مصيبة في فعلها، وأنها غير جاهلة بصفة الصلاة، فهذا الجهل غير متعمد، بخلاف الجهل الأول فهو متعمد.

  ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب ٥].

حكم من سلَّم قبل تمام الصلاة أيعيد أم يبني

  سؤال: ما قولكم فيمن نسي ركعة من الظهر وسلم على ثلاث، فلم يظهر لنا قوة كلام أهل المذهب في الإعادة مع الحديث المشهور حديث ذي اليدين أن النبي ÷ سلم على ركعة في الفجر وأضاف إليها أخرى، المروي في أمالي أحمد بن عيسى، وعلى ذهني أنه بسند صحيح، وقال فيه بعض علمائنا: قد احتج به النحويون والبيانيون: «كل ذلك لم يكن».

  وجواب بعض أئمتنا عليه أنه حديث مضطرب؛ إذ روي في الفجر وغيره لم يظهر لنا قوته؛ إذ الاضطراب في ذلك غير قادح وإلا للزم في كثير من الأخبار كأحاديث نسخ المتعة فقد تعددت مواطنها كما ذكر ذلك في حاشية التاج وغيره، فأوضحوا لنا الراجح عندكم وحجة ذلك؟

  الجواب:

  أني أستقوي كلام أهل المذهب في ذلك، وحديث ذي اليدين وإن كان صحيحاً فهو حديث منسوخ، والدليل على نسخه:

  ما روى زيد بن علي في المجموع عن علي قال: أقبل رسول الله ÷ في أول