من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب البيع غير الصحيح]

صفحة 92 - الجزء 2

  الواجب على البائع والمشتري أن يرد كل منهما لصاحبه، وحكم الزيادة حكم الدين تتضيق بالطلب مع علم من هي له، أما مع الجهل فحكم الغصب. اهـ بالمعنى⁣(⁣١).

  قلت: الذي يظهر لي أنه لا يجب رد الزيادة على القيمة ولا التوفية وذلك:

  ١ - لأن البائع والمشتري رضيا بما دخلا فيه من البيع والشراء، فالبائع رضي بالثمن في مقابل سلعته، والمشتري رضي بالسلعة بما دفع من الثمن، وقد قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء ٢٩].

  ٢ - المسلمون يتعاملون بالبيوعات الفاسدة على طول التاريخ من غير أن يرد البائع أو المشتري الزيادة، ولا يستنكر العلماء ذلك.

فائدة في العلامة التي يعرف بها البيع الفاسد

  قالوا في العلامة التي يعرف بها تقريباً البيع الفاسد: إنها الوصف الذي من شأنه أن يؤدي إلى الخلاف بين البائع والمشتري، كأن يكون أجل الثمن مجهولاً غير محدد بوقت معروف عندهما، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الخلاف بينهما.

  ونحو أن ينعقد البيع في نحو البقرة على أنها ذات لبن كثير؛ فإن من شأن ذلك أن يحصل الخلاف بينهما في حد الكثرة.

[قرض في صورة بيع]

  سؤال: اتفق رجلان على أن يدفع أحدهما مالاً معلوماً إلى الآخر، وعلى هذا الآخر أن يستورد من الخارج بضاعة معلومة يكون للدافع منها نصفها مثلاً، واشترط على الدافع للمال أنه عند وصول البضاعة أن يبيع حصته كلها من المستورد بربح عشرة في المائة مثلاً؛ فهل ذلك جائز؟

  الجواب والله الموفق: أن هذا البيع لا يجوز الدخول فيه؛ وذلك أنه ليس ببيع في الحقيقة ولا هو بمضاربة، وإنما هو قرض بربح معلوم مضمون.


(١) شرح الأزهار ٣/ ١٤٦.