حكم الحلف بحرام وطلاق
  والغضب، فإنهم في تلك الحال قد يكونون بمنزلة المضطرين إلى دفع الفراق والطلاق بتلك الحيلة، وعند الضرورة تباح المحظورات.
  وبعد، فإن حيلة الدور في مثل هذه الحال غير متنافية مع أحكام الله تعالى، ولا حائلة ولا مانعة، بل إنها مما يُعِيْنُ على بقاء الزوجية التي يحبها الله تعالى ويريدها، وحائلة دون الطلاق الذي يكرهه الله تعالى.
  فإذا كان الدور بهذه الصفة فنرجوا أن يكون حسناً، والدليل على ما ذكرنا من كراهة الدور في حال دون حال هو: أنه إنما قبح في الحالة الأولى لما يترتب عليه من القبح؛ إذ ليس قبيحاً في ذاته لا عقلاً ولا شرعاً، فإذا لم يترتب عليه شيء من القبيح فلا ينبغي الحكم بقبحه، وإذا لم يكن قبيحاً في هذه الحال صح الحكم عليه بالحُسْن.
حكم الحلف بحرام وطلاق
  سؤال: ما قولكم فيما اشتهر عند العامة من حلفهم بحرام وطلاق أني ما أفعل أو لأفعلن كذا، هل هو يمين فقط؟ أم أنه طلاق إذا حنث مع إرادة الحالف تعليق ما حلف عليه بطلاق زوجته؟ أوضحوا لنا الكلام على المسألة، ومن ذكرها من أصحابنا بهذه الصورة أعني جمع الحرام والطلاق، كان الله في عونكم؟
  الجواب ومن الله التوفيق: أن قول الحالف: حرام وطلاق ما فعلت أو لأفعلن من شأنها توثيق الخبر المحلوف عليه، وإقناع المخاطب أو حتى النفس أو منعها أو نحو ذلك. هذا هو المقصود من الحلف بهذه اليمين.
  والظاهر أنه ليس للحالف قصد إلى طلاق زوجته ومفارقتها بهذه اليمين، ولا يكون له التفات غالباً عند الحلف إلى زوجته، وإنما يتوجه قصده إلى التوثيق والتأكيد والأعمال بالنيات.
  وبعد، فلفظ: «حرام وطلاق» ألفاظ مفردة غير مسندة إلى زوجة لا لفظاً ولا تقديراً عند النحاة، فلو قال القائل في غير يمين: طلاق طلاق، أو حرام وطلاق، لم يقع به شيء.