من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

مبحث في النية

صفحة 282 - الجزء 1

  ٢ - شرط المطلوب، وهذا يجب تحصيله، ولا يكون إلا مقدوراً، وهذا هو المراد بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به يجب بوجوبه، وذلك كالطهارة للصلاة.

  إذا عرفت ذلك فقد اختلف في المحرم للمرأة الحاجة هل هو من الأول فلا يجب عليها الحج إذا لم تجد المحرم، أم هو من الثاني فيجب عليها الحج ولو لم تجد المحرم.

  فأهل المذهب قالوا بالثاني فأوجبوا عليها إذا لم تجد المحرم أن توصي بالحج.

  والذي يظهر لي أن اشتراط المحرم ليس من الأول ولا من الثاني؛ بل اشتراط المحرم للمرأة هو شرط لجميع أسفارها، وهو للسفر من النوع الأول أعني شرط الطلب، فلا يجب عليها السفر للحج أو لغيره إلا إذا كانت واجدة للمحرم.

مبحث في النية

  قوله تعالى في المجاهدين: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ}⁣[التوبة ١٢٠]، وقوله ÷: «لا عمل إلا بنية».

  يؤخذ من ذلك أنه لا يلزم استصحاب النية في جميع أجزاء العمل وذيوله وفروعه؛ إذ من البعيد أن يستصحب المجاهدون النية في كل ذلك.

  ويؤيد ذلك ما روي عن علي # في المجموع أنه قال ما معناه: (إذا طفت على البيت ثمانية أشواط سهواً فأضف إلى ذلك ستة أشواط ... إلخ).

  بيان ذلك: أن الطائف بالبيت ينوي طواف سبعة أشواط، وهذا الطائف قد طاف ثمانية غير أن هذا الشوط الثامن لم يدخل في نيته، وذلك أنه إنما نوى سبعة أشواط، فيلزم من صحة الشوط الثامن أن نية السبعة انسحبت إلى الثامن، ولو لم ينسحب حكم النية لما صح ولما أفتى أمير المؤمنين # بإضافة ستة أشواط إليه.

حكم الحج في العدة

  سؤال: امرأة توفرت لها أسباب وجوب الحج غير أنه بقي عليها من عدة وفاة زوجها أيامٌ بحيث لا يمكنها أن تحج لو انتظرت تمامَها؛ فهل يجب عليها الحج في هذه الحال أم الواجب إتمام العدة؟ وهذا مع أنها راغبة في الحج وقد أسنت؟