من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم طلاق من سئل هل طلقت زوجتك؟ فأجاب بـ (نعم)]

صفحة 488 - الجزء 1

  وألفاظ التعليق في العرف معروفة مثل «إذا، ولا»، نحو: لا دخلت الدار فأنتي طالق، في أخوات لهما، لذلك فلا ينبغي الحكم أو الفتوى بالطلاق للحنث في مثل تلك الأيمان؛ لأن أصل النكاح متحقق ومتيقن، فلا يخرج عنه إلا بيقين.

الطلاق المشروط

  سؤال: عن قول الرجل مثلاً: مرتي طالق ما أنا فاعل كذا وكذا، أو إنك با تتغدى عندي أو نحو ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أن ذلك في العرف طلاق معلق على شرط، وإن لم يكن هناك أداة شرط، يراد به في متعارف الناس الحث على فعل شيء أو المنع منه.

  وبناءً على هذا فيلحق بالحلف بالطلاق المذكور في كتب الفقه، وعليه فيقع الطلاق بمخالفة ما حلف عليه، ففي المثالين المذكورين يقع الطلاق بفعله كذا وكذا، وبعدم الغداء عنده. هكذا قيل، والأولى هو ما ذكرناه في الجواب السابق.

[حكم طلاق من سُئل هل طلقت زوجتك؟ فأجاب بـ (نعم)]

  سؤال: إذا سئل الرجل: هل طلقت زوجتك؟ فيقول: نعم، وهو لا يعلم أنه سيقع الطلاق؛ لأنه لم ينو ذلك، ولم يعلم أنه طلاق ... إلخ؟

  الجواب والله الموفق: أن الذي يترجح لي أن الطلاق إذا كان كما ذكر في السؤال غير واقع، وذلك أن الطلاق المذكور غير مصرح به، وإنما هو مقدر ومحذوف بعد نعم، لهذا فينبغي أن يلحق بطلاق الكناية، فيكون حكمه حكمها، فيحتاج إلى نية، فلا يكون حينئذٍ طلاقاً حتى تنضم إليه النية.

  وهذا في حق الجاهل واضح، فإن الجاهل قد يعذر بجهله في كثير من الأحكام الشرعية.

  وقد قالوا: إنه يشترط في وقوع الطلاق أن يكون المتكلم بالطلاق عالماً بمعنى اللفظ الذي يتلفظ به، فلو تكلم الفارسي بطلاق زوجته باللغة العربية من غير أن يعرف معنى ما تكلم به لم يقع طلاق، وكذلك العربي إذا تكلم ... إلخ، وهاهنا لم