من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب في المساجد

صفحة 82 - الجزء 1

  فإذا فسرنا الحديث بهذا التفسير لم يفهم منه حرمة تزيين المساجد.

  والدليل على هذا التفسير: أن اللام في قوله: «للكنائس» لام الاستحقاق، وهي تفيد الوجوب كاللام في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}⁣[التوبة ٦٠]، وحينئذٍ فلا دليل على المنع من تزيين المساجد، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله.

فائدة في تسليم النذر إلى متولٍ لا يصرفه:

  في الحواشي: قال السيد المفتي: ومن نذر على مسجد معين أو صالح، والناذر يعلم أن المتولي لا يصرفه، بل يستهلكه - فلا يجزئ أن يسلمه إليه، ويبقى في ذمته حتى يمكنه أن يصيره إلى من يعرف منه أنه يصرفه في مصرفه، أو يصرفه هو، أو يوصي به، ولا تجزيه القراءة على نية الصالح.

  ويجوز له© أن يصرفه في الفقراء إذا كان المسجد مستكفياً، أو يدفعه إلى الإمام ... إلخ، وقرره الشامي.

[هل يجوز لي تملك مسجد لم يبق إلا أساسه]

  سؤال: بين بيتي وبيت جاري مسجد قديم لم يبق منه إلا أساسه ولا حاجة بالناس إلى هذا المسجد، ويريد جاري أن يحوش على هذا المسجد ويأخذه له، فهل يجوز لي أن آخذ شيئاً من المسجد، مع العلم تقريباً أن جاري سيأخذه كله إن لم آخذ أنا بعضه، وأهل الحارة لا يفكرون في هذا المسجد، ولا هم في حاجة إليه، وهو مسجد صغير؟

  الجواب والله الموفق: لا يجوز لك ولا لجارك أخذ شيء من المسجد، وهو ملك لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، وبإمكانك أنت وجارك أن تصلحا المسجد وتنتفعا به أو تجعلوه مصلى للنساء، وإذا فعلتما ذلك فعليكما أن تفتحا منه باباً إلى الشارع، والواجب عليك أن تنصح جارك بأنه لا يجوز له أن يمتلك المسجد.