من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

موقف المؤمن إذا تقاتل المفسدون

صفحة 545 - الجزء 2

  أما المعاونة بالمال والسلاح فليس بأكثر من الاستعانة بالفساق والمبتدعين في حرب البغاة، وقد استعان أمير المؤمنين # في حروبه بالخوارج قبل خروجهم، وبالأشعث بن قيس، و ... إلخ.

موقف المؤمن إذا تقاتل المفسدون

  إذا اقتتل فريقان مجرمان مثل ما حصل بين معاوية والخوارج - فعلى المؤمن أن يعتزل ذلك القتال اعتزالاً كلياً بنفسه ورأيه وبكل منافعه، وقد روي عن علي # في هذا الباب: (كن في الفتنة كابن اللبون، لا ضرعاً فيحلب، ولا ظهراً فيركب).

[المقصود بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما]

  قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩}⁣[الحجرات]:

  - إذا اقتتلت طائفتان مؤمنتان وجب على إخوانهم المؤمنين أن يتدخلوا بينهما بالصلح ووقف القتال.

  - فإذا أصلحوا بينهما وتوقف القتال، ثم إن طائفة منهما بعد ذلك اعتدت بالحرب وشن القتال على الطائفة الأخرى - وجب على المؤمنين أن يردوا عدوانها وبغيها بالقتال إن لم يرتدعوا بغيره، فإذا كفت عدوانها ألزمها المؤمنون بالنزول على حكم الله تعالى فيما بينها وبين الطائفة الأخرى.

  - وتوجه على المؤمنين أن يلزموا كل طائفة بما عليها من الحق للطائفة الأخرى، ويعطوها ما تستحقه، ويتحروا العدل في ذلك، ويستقصوا الوفاء والاستيفاء فيما بين الطائفتين في كل كبير وصغير.

  - وإنما لزم المؤمنون في هذا الصلح الأخير تحري العدل والاستقصاء في الوفاء والاستيفاء دون الصلح الأول - لئلا يبقى بين الطائفتين ما يثير العداوة ويحركها، فإن العداوات القديمة يحركها الصغير ويثيرها الأمر الحقير،