كيف يفتى العامي الصرف
  هذا، وكثيراً ما يُسْأَل المرشد عن مسائل غير منصوص عليها في الأزهار أو في شروحه كالتاج فيلزمه أن يتثبت ويحيل الفتوى على العلماء الذين لهم قدرة على التخريج والقياس والاجتهاد.
كيف يفتى العامي الصرف
  سؤال: إذا جاء العامي الصرف الذي لا يعرف التقليد والالتزام وشروط ذلك يستفتي في أمور تتعلق بالطلاق والنكاح والمعاملات أو في العبادات؛ فكيف يفتى؟ هل يفتى بمذهب المفتي أم بغيره؟
  الجواب والله الموفق: الذي ينبغي في هذا السؤال هو التفصيل:
  فإن كان العامي يستفتي عن شيء قد مضى فينبغي أن يفتى بصحته وجوازه ما لم يخرق الإجماع، وإن كان يستفتي عن أمر مستقبل فاللازم على المفتي أن يفتيه بما يعتقده من الحكم في المسألة.
حكم إفتاء العامي بغير المذهب
  سؤال: هل يجوز إفتاء العامي بغير المذهب أو بغير مذهب المفتي، كأن يفتيه المفتي بمذهب أحد أئمة أهل البيت $؛ لما فيه من التخفيف والتسهيل على العامي؟
  الجواب والله الموفق:
  أن الإسلام مبني على التخفيف والتسهيل والتيسير، وتماماً كما قال سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ...} الآية [الحج ٧٨]، وقال سبحانه وتعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة ١٨٥]، وقال سبحانه وتعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٢٨}[النساء]، وفي الأثر: «يسروا ولا تعسروا».
  وبناءً على ذلك فلا مانع من أن يفتى العامي بغير المذهب، أو بغير مذهب المفتي من مذاهب بعض أئمة أهل البيت $ مما فيه تسهيل وتيسير.
  غير أنه يشترط أن يكون مذهب ذلك الإمام مذهباً صحيحاً.